59

İsimler ve Dillerin Düzeltilmesi

تهذيب الأسماء واللغات

Soruşturmacı

مكتب البحوث والدراسات

Yayıncı

دار الفكر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1996 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

أحدهما في غير النكاح فمنه الشعر والخط ومنه الزكاة وفي صدقة التطوع قولان للشافعي أصحهما انها كانت محرمة عليه واما الأكل متكئا واكل الثوم والبصل والكراث فكانت مكروهة له غير محرمة في الأصح وقال بعض أصحابنا محرمات وكان يحرم عليه إذا لبس لامته ان ينزعها حتى يلقى العدو ويقاتل وقيل كان مكروها والصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعض أصحابنا تفريعا على هذا انه كان اذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف وكان يحرم عليه مد العين إلى ما متع به الناس من زهرة الدنيا وحرم عليه خائنة الأعين وهي الإيماء برأس أو يد أو غيرهما إلى مباح من قتل أو ضرب أو نحوها على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال وكان لا يصلي اولا على من مات وعليه دين لا وفاء له ويأذن لأصحابه في الصلاة عليه

واختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه الصلاة أم لا ثم نسخ ذلك وكان يصلي عليه ويوفي دينه من عنده

القسم الثاني في النكاح فمنه إمساك من كرهت نكاحه والصحيح عند أصحابنا تحريمه وقال بعضهم كان لا يفارقها تكرما ومنه نكاح الكتابية والأصح عند أصحابنا انه كان محرما عليه وبه قال ابن سريج وابو سعيد الأصطخري والقاضي أبو حامد المروروذي وقال أبو إسحاق المروذي ليس بحرام ويجري الوجهان في التسري بالأمة الكتابية ونكاح الأمة المسلمة لكن الأصح في التسري بالكتابية الحل وفي نكاح الأمة المسلمة التحريم

واما الأمة الكتابية فقطع الجمهور بأن نكاحها كان محرما عليه وطرد الحناطي الوجهين وفرع الأصحاب هنا تفريعات لا أراها لائقة بهذا الكتاب

الضرب الثالث التخفيفات والمباحات وما أبيح له صلى الله عليه وسلم دون غيره نوعان

احدهما لا يتعلق بالنكاح فمنه الوصال في الصوم واصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها ويقال لذلك المختار الصفي والصفية وجمعها صفايا ومنه خمس الخمس في الفيء والغنيمة وأربعة أخماس الفيء ودخول مكة بلا إحرام وإباحة القتال فيها ساعة دخلها يوم الفتح وله ان يقضي بعلمه وفي غيره خلاف ويحكم لنفسه وولده ويشهد لنفسه وولده ويقبل شهادة من يشهد له ويحيى الموات لنفسه ولا ينتقض وضوؤه بالنوم مضطجعا

وذكر بعض اصحابنا في انتقاض وضوئه بلمس المرأة وجهين والمشهور الانتقاض

Sayfa 62