Şafii Tefsiri

Al-Shafi'i d. 204 AH
81

Şafii Tefsiri

تفسير الإمام الشافعي

Araştırmacı

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Yayıncı

دار التدمرية

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وذلك والله أعلم بيَّن في التنزيل مستغنىً به عن التأويل، وقد ذكِرَ عن ابن عباس بعضه، ولم أحفظ عنه بعضه فقال: - واللَّه أعلم - في كتاب اللَّه ﷿ أن أنزل فيما فيه القصاص، وكان بيّنًا: أن ذلك إلى ولي الدم، لأن العفو إنما هو لمن له القود، وكان بيّنا أن قول الله ﷿: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) الآية، أن يعفو ولي الدم القصاص، ويأخذ المال، لأنه لو كان ولي الدم - إذا عفا: القصاص - لم ببق له غيره، لم يكن له إذا ذهب حقه، ولم تكن دية يأخذها شيء يتبعه بمعروف، ولا يؤدى إليه بإحسان، وقال اللَّه ﷿: (ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ) الآية، مبينًا أنه تخفيف القتل بأخذ المال. الأم (أيضًا): باب (الديات): وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقد قال بعض أهل العلم: أي ولاة الدم قام به قَتَل، وإن عفا الآخرون فأنزله منزلة الحد. وقال غيره من أهل العلم: يقتل البالغون ولا ينتظرون الصغار. وقال غيره: يقتل الولد ولا ينتظرون الزوجة. قيل: ذهبنا إليه أنه السنة التي لا ينبغي أن تخالف، أو في مثل معنى السنة والقياس على الإجماع. فإن قال: فأين السنة فيه؟ قيل: قال رسول الله ﷺ: "من قُتِل له قتيل فأهله بين خيرَتين إن أحبوا أخذوا القصاص، وإن أحبوا فالدية" الحديث. فلما كان من حكم رسول الله ﷺ أن لولاة الدم أن يقتلوا،

1 / 263