378

Şafii Tefsiri

تفسير الإمام الشافعي

Soruşturmacı

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Yayıncı

دار التدمرية

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

ويقع: على كل رضاع، وإن كان بعد الحولين.
فهكذا استدللنا بسنة رسول الله ﷺ: أن المراد بتحريم الرضاع: بعض المرضَعين دون بعض، لا من لزمه اسم: رضاع.
قال الشَّافِعِي ﵀: وفي نفس السنةِ لأنَّه يحرم من الرضاع ما يحرم من
الولادة، وأن لبن الفحل يحرّم كما يُحرّم ولادة الأب، يُحرّم لبن الأب، لا
اختلاف في ذلك.
أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عمرو بن الشريد، أنَّ ابن عباس ﵄ سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلامًا، وأرضعت الأخرى جارية، فقيل له: هل يتزوج الغلام الجارية؛ فقال: " لا، اللفاح واحد " الحديث.
أخبرنا سعيد بن سالم قال: أخبرنا ابن جريج، أنه سأل عطاء ﵀
تعالى - عن لبن الفحل أيُحرّم؟ فقال: نعم، فقلت له: أبلَغكَ مِن ثَبت؟ فقال: نعم، قال ابن جريج، قال عطاء: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) الآية، فهي أختك من أبيك.
قال الشَّافِعِي ﵀: وإذا تزوج الرجل المرأة فماتت، أو طلقها قبل أن
يدخل بها، لم أرَ له أن ينكح أمها؛ لأنَّ الأم مبهمة التحريم في كتاب الله ﷿ ليس فيها شرط، إنَّما الشرط في الربائب، لقول اللَّه تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) الآية.
وهذا قول أكثر المفتين، وقول بعض أصحاب النبي ﷺ الحديث.

2 / 570