Şafii Tefsiri

Al-Shafi'i d. 204 AH
136

Şafii Tefsiri

تفسير الإمام الشافعي

Araştırmacı

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Yayıncı

دار التدمرية

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

مختصر المزني: باب (بيان وقت الحج والعمرة): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية، وأشهر الحجّ: شوال، وذو القعدة، وتسع من ذي الحجة (وهو يوم عرفة)، فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج. وقال عكرمة ﵀: فلا يجوز لأحد أن يحبئ قبل أشهر الحجّ، فإن فعل فإنهّا تكون عمرة، كرجل دخل في صلاة قبل وقتها فتكون نافلة، من أجل قول اللَّه ﷿: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية. مختصر المزني (أيضًا): كتاب العدد (عدةُ المدخول بها ...): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: والأقْرَاءُ والأطهار - واللَّه أعلم - ولا يمكن أن يطلقها طاهرًا إلا وقد مضى بعض الطهر، وقال اللَّه تعالى: (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ) الآية، وكان شوال، وذو القعدة كاملين، وبعض ذي الحجة، كذلك الأَقْرَاءُ: طُهرَان كاملان وبعض طهر.

1 / 318