Muqatil İbn Süleyman Tefsiri
تفسير مقاتل بن سليمان
Araştırmacı
عبد الله محمود شحاته
Yayıncı
دار إحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٣ هـ
Yayın Yeri
بيروت
العمد وَلا يعفي عَنْهُ وَلا يؤخذ منه الدية، ثُمّ قَالَ: فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ- ١٧٨- يعني وجيع فَإنَّهُ يقتل، وَلا يؤخذ منه دية،
قَالَ «١» النَّبِيّ- ﷺ: لا عفو عمن قَتَل القاتل بعد أَخَذَ الدية. وَقَدْ جعل اللَّه لَهُ عذابا أليما.
ثُمّ قَالَ- سُبْحَانَهُ-: وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يعني بقاء يحجز بعضكم عن بعض يا أُولِي الْأَلْبابِ يعني من كان لَهُ لب أَوْ عقل فذكر القصاص فيحجزه الخوف عن القتل لَعَلَّكُمْ يعني لكي تَتَّقُونَ- ١٧٩- الدماء مخافة القصاص. كُتِبَ عَلَيْكُمْ يعني فرض عليكم، نظيرها كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتالُ «٢» يعنى فرض، نظيرها أيضا ما كَتَبْناها يعني ما فرضناها عَلَيْهِمْ «٣» يعني الرهبانية. إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ بعد موته خَيْرًا يعني المال الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ يعني تفضيل الوالدين عَلَى الأقربين فِي الوصية، وليوص للأقربين بالمعروف، والذين لا يرثون يَقُولُ اللَّه- ﷿ تِلْكَ الوصية حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ- ١٨٠- فَمنْ لَمْ يوص لقرابته عِنْد موته فقد ختم عمله بالمعصية، ثُمّ نزلت «٤» آية الميراث بعد هَذِهِ الآية فنسخت للوالدين «٥»، وبقيت «٦» الوصية للأقربين الَّذِين لا يرثون: ما بينه وبين ثلث ما له فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ يَقُولُ من بدل وصية الميت يعني الوصي والولي بعد ما سمعه من الميت فلم يمض وصيته فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ يعنى الوصي والولي وبرىء منه الميت إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ لوصية الميت عَلِيمٌ- ١٨١- بها. ثُمّ قَالَ فَمَنْ خافَ يعني الوصي مِنْ مُوصٍ يعني الميت جَنَفًا ميلا عن الحق خطأ أَوْ إِثْمًا
(١) فى أ: وقال. (٢) سورة البقرة: ٢١٦. (٣) سورة الحديد: ٢٧. (٤) فى أ: نزل. (٥) وفيه نظر لأن آية المواريث لا تعارض الوصية بل تؤكدها من حيث أنها تدل على تقديم الوصية مطلقا- القرطبي. (٦) فى أ: فبقيت.
1 / 159