Şafii Fıkıh Eğitimi
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Fıkıh Eğitimi
Siracüddin Belkini d. 805 AHالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
(١) في (ظ): "ولا يشترع". (٢) رواه البخاري ١/ ١٦١ (٦٢٢ و٦٢٣) في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم ٢/ ٣ (٧٧٢) في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك: كلاهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄. ورواه الترمذي (٢٠٣) وقال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ، وعائشة، وأنيسة، وأنسٍ، وأبي ذر، وسمرة، "حديث ابن عمر حديثٌ حسن صحيحٌ". وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالكٍ، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليلٍ أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي ﷺ أن ينادي: "إن العبد نام" هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصحيح ما روى عبيد اللَّه =
1 / 161