Şafii Fıkıh Eğitimi

Siracüddin Belkini d. 805 AH
159

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Araştırmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (١). وبالفجرِ الثاني (٢) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ. ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ. ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (٣) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (٤) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (٥). وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (٦) لَزِمتْه (٧) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (٨) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا. والمعذورُ: الحائضُ (٩) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.

(١) في (ل): "مرجح". (٢) "الثاني ": سقط من (أ). (٣) في (ل): "الوقت أوسطه"! (٤) في (أ): "طرأه". (٥) "وحده ": سقط من (ظ). (٦) "بتكبيرة": سقط من (ظ). (٧) في (ل): "لزمه". (٨) في (ظ، ز): "الموانع زمن يسع"، (أ): "الموانع زمنًا يسع". (٩) في (أ): "والحائض".

1 / 159