Şafii Fıkıh Eğitimi

Siracüddin Belkini d. 805 AH
145

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Araştırmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

ولا يَزيدَ على أكثرِه، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (١). وأن (٢) لا يَنْتَقِصَ (٣) الضعيفُ عن أقلِّ الطُّهرِ، وهو خمسةَ عشرَ يومًا (٤)، فإنْ لَمْ تَكنِ المبتدَأةُ ممَيِّزَةً (٥) حُيِّضَتْ أقلَّ الحيضِ على الأصحِّ (٦). * والمُعتادةُ تُرَدُّ إلى عادتِها، فإن نسيَتِ احتاطَتْ (٧).

(١) الإرشاد ٢/ ٢٥١، مغني المحتاج ١/ ١٠٩. (٢) "أن": سقط من (ظ، ز). (٣) في (أ): "ينقص". (٤) المجموع ٢/ ٣٧٦، ٣٨١. (٥) المميِّزة: التي تفرق وتميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. (٦) في "اللباب" (ص ٩٠): "رجعت إلى أقل الحيض في أحد القولين" انتهى. ووهو أصحهما عند جمهور الشافعية، كما ذكر ذلك النووي، ونقل عن المصنِّف أنَّه قطع به في كتابه (المقنع). وانظر: "الوسيط" ١/ ٤٨٠، "فتح العزيز" ٢/ ٤٥٨، "المجموع" ٢/ ٣٩٨، "التحقيق" ١٢٤. (٧) في (ظ): "احتطات". مسألة الناسية تسمى المحيِّرة -بكسر الياء- لأنها حيرت الفقيه في أمرها، وتعرف أيضًا بالمتحيِّرة؛ لأنها حارت في أمر نفسها، ولا يطلق هذا إلا على من نسيت عادتها قدرًا ووقتًا ولا تمييز لها، وهذه المسألة من عويص مسائل الحيض -كما قال النووي- بل هي معظمه، وهي كثيرة الصور، والفروع، والقواعد، والتمهيدات، والمسائل المشكلات، وقد غلَّط الأصحاب بعضهم بعضًا في كثير منها واهتموا بها، وصنَّف بعضهم فيها رسائل مستقلة. انظر: المجموع ٢/ ٤٣٤. وفي "اللباب" (ص ٩٠): "فإن نسيت عادتها ففيها قولان كالمبتدَأة سواء" انتهى. أي: أنهات ترد إلى يومك وليلة، وعلى الثاني: إلى ست أو سبع، وقد رجحخ البغوي، والغزالي والرافعي، والنووي القول بأن لا نجعل لها حيضا بيقين، بل يجب عليها أن تعمل بالاحتياط، واللَّه أعلم. =

1 / 145