Şafii Fıkıh Eğitimi

Siracüddin Belkini d. 805 AH
141

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Araştırmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

باب الحيض ومَعْناهُ لُغَةً: السَّيَلانُ، يُقالُ: حَاضَ الوَادِي إذَا سَالَ. وفِي الشَّرْعِ: عِبارةٌ عَن دمٍ يَخرجُ مِن قُبُلٍ المرأةِ فِي وقتٍ مخصوصٍ على وجهٍ مخصوصٍ. قال اللَّهُ تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ الآيةَ. أقلُّ سِنِّ الحيضِ: استكمالُ تسعِ سِنينَ، أوْ قبلَهُ بزمنٍ لا يَسَعُ حَيضًا وطُهْرًا (١). ووقتُ إياسِهِ: اثنانِ وستونَ سنةً (٢)، أو يأسُ العشيرةِ إنْ عُلِمَ، وهو الأصحُّ.

(١) هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: الشروع في السنة التاسعة، والثالث: إذا مضى نصف التاسعة. "المجموع" ٢/ ٣٧٣، "الغاية القصوى" ١/ ٢٤٩، "التذكرة" ٥١. (٢) هذا أحد الأوجه المتعددة في المذهب، وذكر النووي أن الأشهر أن سن اليأس اثنان وستون سنة، وقيل: خمسون، وقيل: سبعون، وقيل: خمسة وثمانون، وقيل: تسعون، وقيل: لا حد لآخره إذ ما دامت حية فهو ممكن في حقها. وانظر: الروضة ٨/ ٣٧٢، كفاية الأخيار ٢/ ٧٩، فتح الجواد ١/ ٨١، الإقناع للشربيني ١/ ٩١، مغني المحتاج ٣/ ٣٨٨.

1 / 141