Şafii Fıkıh Eğitimi

Siracüddin Belkini d. 805 AH
138

Şafii Fıkıh Eğitimi

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Araştırmacı

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Yayıncı

دار القبلتين

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

سبعةُ أمثالِ البولِ (١)، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً (٢). ٩ - والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ (٣) الاقتصارُ فيها (٤) على ثلاثةِ أحجارٍ (٥). ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ. ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ (٦) ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ (٧) الصفحةَ و(٨) الحشَفةَ. * * * * وآداب قضاء الحاجة: أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ (٩) اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ ﷺ. ويُعِدَّ الأحجارَ.

(١) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/ ٢٥٣، الروضة ١/ ٢٩. (٢) المجموع ٢/ ٦٠٣. (٣) في (أ): "لجواز". (٤) في (ظ): "بها". (٥) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/ ٣٧، كفاية الأخيار ١/ ١٨. (٦) في (ظ): "النجس". (٧) "النجاسة" سقط من (ل). (٨) في (ظ، ز): "أو". (٩) في (أ): "ذكر".

1 / 138