Şafii Fıkıh Eğitimi
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Fıkıh Eğitimi
Siracüddin Belkini d. 805 AHالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
(١) قال المحاملي (ص ٨٠ - ٨١): والزئبق في معنى المائعات إلا في شيء واحد، وهو أنَّه ما لم يتفتت يجوز غسله. انتهى. فإن تفتت وانقطع فهو كالدهن لا يمكن تطهيره على الأصح. المجموع ٢/ ٥٩٩. (٢) إذا أصاب أسفل الخف نجاسة رطبة فدلكه بالأرض فأزال عينها، وبقي أثرها؛ نُظِر: إن دلكها وهي رطبة لم يجزئه ذلك، ولا تجوز الصلاة فيه. وإن جفت على الخف ودلكها وهي جافة بحيث لم تنتشر إلى غير موضعها منه فالخف نجس، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة؟ فيه قولان: أصحهما -الجديد-: لا تصح الصلاة به، وقال في القديم: تصح. وانظر: التهذيب ٢١٢، المجموع ٢/ ٥٩٨، التحقيق ١٥٥. (٣) دم البراغيث: رشحات تمصها من بدن الإنسان، وليس لها دم في نفسها. الإقناع للشربيني ١/ ٨٢. وقوله: "ونحوها": كدم القمل والبق، وخرء الذباب وبوله ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فذلك كله نجس، لكن يعفى عنه في الثوب والبدن؛ لأنَّ ذلك مما تعم به البلوى، ويشق الاحتراز عنه. انظر: "المجموع" ٢/ ٥٥٧، "الإقناع" للشربيني ١/ ٨٢، "المنهاج القويم" ٢٤. (٤) في (أ): "يلتقي". (٥) كفاية الأخيار ١/ ٤٢، المنهاج القويم ٢٣. (٦) الإقناع للشربيني ١/ ٢٥، فيض الإله المالك ١/ ٧٤.
1 / 136