Şafii Fıkıh Eğitimi
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
Son aramalarınız burada görünecek
Şafii Fıkıh Eğitimi
Siracüddin Belkini d. 805 AHالتدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
Araştırmacı
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
Yayıncı
دار القبلتين
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
Yayın Yeri
الرياض - المملكة العربية السعودية
Türler
(١) في (أ، ظ): "هو". (٢) "الأم" ١/ ٦٦ - ٦٧، و"عمدة السالك" ١٦. (٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: "الأم" ١/ ٦٥، "فتح العزيز" ٢/ ٣٢٩، "الإرشاد" ١/ ٣٣٢، و"المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٢)، "الإقناع" (٣/ ٣١). وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ ﵁، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =
1 / 116