355

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

كتاب الشهادات
قال سبحانه: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ﴾ (١).
اعلم أن الشهادات على سبعة أضرب: ما يعتبر فيه شهادة أربعة ذكور عدول أحرار بالغين عقلا مسلمين مبصرين، وهي شهادة الزنا، واللواط، وإتيان البهائم.
وما يعتبر فيه شهادة اثنين كمل فيهما الصفات المذكورة في الأربع، وهي الشهادة بالقصاص والقذف، والسرقة، والشرب، وجميع الحقوق التي ليست مالًا، ولا المقصود منها المال.
وما يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، كالأموال، والديون، والقرض، والمبيع، والسلم، والصرف ﴿٩٩/ ب﴾ والإجارة، وما شاكل ذلك.
وما يقبل فيها شهادة الكفار؛ وهي الوصية في السفر عند عدم المسلمين.
وما يقبل فيه شهادة الصبيان؛ وهو الجراح إذا وجد منهم في الصحراء، وصاروا مجتمعين على إحدى الروايات (٢).
وما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة؛ وهي الولادة، والعيوب تحت الثياب.
والعدالة في الدين أن لا يكون مصرًا على كبيرة، ولا مداومًا على صغيرة.
والعدالة في المروءة: أن لا يكون دنيئًا بحيث يأكل على الطرقات، أو يكشف من بدنه ما ليس بعورة، مثل البطن، والظهر بين الناس، ويمد رجليه بين جلسائه، ويحكي الحكايات المضحكة.

(١) سورة الطلاق "٢".
(٢) وهذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف ١٢/ ٢٧.

1 / 359