354

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

شهدوا عنده لم يحكم بها.
وكذلك إذا وجد الشاهد خطه في الكتاب.
وإذا شهد نفسان على قضاء الحاكم، ولا يذكر ذلك قبل شهادتهما.
ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مصر واحد، وإنما يقبل مع تباعد المسافة.
وإذا مات القاضي الكاتب قبل وصول الكتاب، أو عزل حكم ﴿٩٩/ أ﴾ به ولم يمنع ذلك قبوله.
وإن مات المكتوب إليه، أو عزل جاز لغيره الحكم به.
ولا يجوز أن يحكم بعلمه في الأموال ولا الحدود، قال شيخنا في "الخصال": "ويجوز في الجراح، لأنه لا يتهمه فيه".

1 / 358