308

Tadhkira Fi Fıkıh

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Soruşturmacı

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Yayıncı

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Yayın Yeri

الرياض - السعودية

Türler

باب صول البهائم
﴿١٨٩/ أ﴾ قال الله ﷾: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (٧٨)﴾ (١).
وقال ﷺ: "العجماء جبار. والرجل جبار. وفي الركاز الخمس" (٢).
وإذا صالت البهيمة عليه فلم تندفع إلا بقتلها فلا ضمان عليه.
وإذا عضت بهيمة لرجل يد رجل فانتزع يده منها فقلع أسنانها، أو نطحته فكسر قرنها فلا ضمان عليه في جميع ذلك إذا فعله في حال المصاولة والدفع، فأما إذا فعله بعد ترك صيالها فهو مضمون عليه.
وما أفسدت البهائم نهارًا فلا ضمان على أربابها، لأن العادة حفظ الزرع نهارًا.
وما أتلفت ليلًا فعلى أربابها الضمان، لأن العادة حفظ البهائم ليلًا، فإن لم يحفظوها صاروا متعدين بذلك فيلزمهم الضمان.
وما أفسدت الدابة برجلها وصاحبها راكبها يسير عليها فلا ضمان عليه ﴿١٨٩/ ب﴾ وما أصابته بيدها أو فمها فعليه الضمان، لأنه يمكنه ضبطها عنه باللجام.
وإن أقامها في طريق ضيق ضمن جناية يدها ورجلها، لأنه مفرط في ذلك.
ومن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقؤا عينه فلا قصاص ولا دية.
والختان وجب في حق الرجال والنساء.

(١) سورة الأنبياء "٧٨".
(٢) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب المساقاة، وفي كتاب الزكاة، وفي كتاب الديات. صحيح البخاري ٣/ ١٤٥، ٢/ ١٦٠٠، ٩/ ١٥، ١٦، ومسلم في كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٤، ١٣٣٥.

1 / 312