الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف
Yayıncı
دار إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م
Yayın Yeri
الرياض - السعودية
Türler
أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شرابًا مباحًا فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.
ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.