Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
41

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده (1) والقنوت خمس مرات.

ووقت الكسوف والخسوف (2) من حين ابتدائه إلى ابتداء الانجلاء، وفي غيرهما مدته، وفي الزلزلة مدة العمر.

ولو فاتته عمدا أو نسيانا قضاها، ولو كان جاهلا فإن كان قد احترق القرص كله قضى وإلا فلا.

ولو اتفقت وقت حاضرة (3) تخير ما لم تتضيق إحداهما، ولو تضيقتا قدم الحاضرة، ولا قضاء مع عدم التفريط.

الباب الرابع [في الصلوات المندوبة] [فمنها] صلاة الاستسقاء، وهي مؤكدة عند قلة المياه.

وكيفيتها مثل صلاة العيد، إلا أنه يقنت لسؤال توفير المياه والاستعطاف به - ويستحب بالمأثور - وأن يصوم الناس ثلاثا، والخروج يوم الاثنين أو الجمعة والتفريق بين الأطفال وأمهاتهم، وتحويل الرداء،

Sayfa 54