Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
40

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

مسائل:

الأولى: يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي [عليه السلام] قبل خروجه.

الثانية: قيل التكبير الزائد واجب، وكذا القنوت.

الثالثة: الخطبتان بعدها (1).

الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، ويكره قبله.

الفصل الثالث - في صلاة الكسوف:

وتجب - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والرياح المخوفة، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.

وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا، وتشهد وسلم.

ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، ومساواة الركوع للقيام (2)، والجماعة، والإعادة مع بقاء الوقت، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -

Sayfa 53