Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
مسائل:
الأولى: يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي [عليه السلام] قبل خروجه.
الثانية: قيل التكبير الزائد واجب، وكذا القنوت.
الثالثة: الخطبتان بعدها (1).
الرابعة: يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، ويكره قبله.
الفصل الثالث - في صلاة الكسوف:
وتجب - عند كسوف الشمس، وخسوف القمر، والزلزلة، والرياح المخوفة، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين.
وكيفيتها: أن ينوي ويكبر، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها، ثم يركع، ثم ينتصب، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها، وهكذا إلى أن يركع خمسا، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا، وتشهد وسلم.
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال، ومساواة الركوع للقيام (2)، والجماعة، والإعادة مع بقاء الوقت، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -
Sayfa 53
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin