Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli d. 726 AHتبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Araştırmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها.
فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما، ونزح سبعين (دلوا) لموت الانسان، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحية، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.
وعندي أن ذلك أي كلها مستحب.
الرابع: أسار (2) الحيوان، كلها طهارة إلا الكلب والخنزير والكافر.
وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.
Sayfa 17
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin