Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

Allame Hilli d. 726 AH
3

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Araştırmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:

الأول: الجاري، كمياه الأنهار، ولا ينجس لما (يقع) (1) فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.

وحكم ماء الغيث حال نزوله، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.

الثاني: الواقف، كمياه الحياض والأواني، إن كان مقداره كرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي (1)، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فإن غيرته نجس، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.

وإن كان أقل من كر نجس، بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير أوصافه ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.

الثالث: ماء البئر، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، وطهر بزوال التغير بالنزح، وإلا فهو على أصل الطهارة.

Sayfa 16