Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية.
والدبا حرام، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة:
وفيه مباحث:
الأول: في حيوان البحر.
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.
ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطبراني، والابلامي، والأربيان.
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ.
والبيض تابع، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (1).
Sayfa 211
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin