Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الفصل الثاني في الذباحة:
ويشترط في الذابح الاسلام أو حكمه، ولو ذبح الذمي أو الناصب (1) لم يحل الأكل، ويحل (من) المخالف.
وإنما يكون بالحديد مع القدرة، ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج.
ويجب قطع المرئ والودجين والحلقوم (2)، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
ويشترط في الذبيحة: استقبال القبلة، والتسمية، ولو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا جاز (3).
ويشترط في الإبل النحر، وفي غيرها الذبح، وأن يتحرك بعد التذكية حركة الإحياء، وأقله حركة الذنب أو تطرف العين، أو يخرج الدم المسفوح، ولو فقدا لم تحل.
ويستحب في الغنم ربط قوائمها عدى إحدى رجليه، وفي البقر إطلاق ذنبه، وربط أخفاف الإبل إلى الإبط، وإرسال الطير.
Sayfa 210
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin