Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
السادسة: يفتقر (السكنى) (1) و (العمرى) (2) إلى إيجاب وقبول وقبض، وليست ناقلة، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك، وكذا لو قال له (عمرك) فإن مات الساكن بطلا، ولو قال (مدة حياتي) بطلت بموته، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته (3)، ولو لم يعين كان للمالك اخراجه متى شاء.
ولو باع المسكن لم تبطل السكنى، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم، وليس له إسكان غيره من دون إذن، ولا إجارته.
وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية (4).
الفصل الثالث في الوصايا:
وهي واجبة (5)، ولا بد فيها من إيجاب وقبول، ويكفي الإشارة
Sayfa 165
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin