Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
والقوم أهل اللغة، والعشيرة الأقرب في النسب، والجيران لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا (1)، وسبيل الله كلما يتقرب به إليه، والموالي الأعلون والأدنون (2).
ولا يتبع كل فقير في الوقف على الفقراء، بل يعطي أهل البلد منهم ومن حضره، ومن صار منهم جاز له أن يأخذ معهم.
مسائل:
الأولى: إذا بطلت المصلحة الموقوف عليها صرف إلى البر.
الثانية: لو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح، ولو أطلق وأقبض لم يصح، ولو شرط نقله بالكلية أو اخراج من يريد بطل الوقف.
الثالثة: نفقة المملوك على الموقوف عليه، ولو أقعد انعتق وكانت نفقته على نفسه. ولو جنى الموقوف لم يبطل الوقف إلا بقتله قصاصا، ولو جني عليه كانت القيمة للموقوف عليه.
الرابعة: لو وقف على أولاد أولاده، اشترك أولاد البنين والبنات الذكور والإناث، ولو قال (من انتسب إلي) فهو لأولاد البنين خاصة، على قول.
الخامسة: كل ما يشترطه الواقف من الأشياء السائغة لازم.
Sayfa 164
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin