142

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

ومن أطلق غريما عن يد صاحبه قهرا ألزم بإعادته أو ما عليه، ولو كان قاتلا دفعه أو الدية.

ولو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له برئ الكفيل.

ولو عينا موضعا للتسليم لزم، وإلا انصرف إلى بلد الكفالة.

الفصل الخامس في الصلح (1) وهو جائز مع الإقرار والإنكار، إلا ما حلل حراما أو بالعكس (2)، مع علم المصطلحين بالمقدار أو جهلهما (3)، دينا (أو) عينا،

Sayfa 155