Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولا يشترط العلم بقدر المضمون، ويلزمه ما تقوم به البينة خاصة.
ولو ضمن المملوك بغير إذن مولاه تبع به بعد العتق.
ولا بد في الحق من الثبوت، سواء كان لازما أو آيلا إليه.
ولو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا تجدد فسخه.
وأما الحوالة: فيشترط فيها رضا الثلاثة، ولا يجب قبولها، ومعه يلزم ويبرأ المحيل، وينتقل المال إلى ذمة المحال عليه إن كان مليا أو علم بإعساره، وإلا فله الفسخ.
ولو طالب المحال عليه بما أداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه.
ولو أحال المشتري بالثمن ثم فسخ بطلت الحوالة على إشكال، ويرجع المشتري على البائع مع قبضه.
ولو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ لم تبطل الحوالة، ولو بطل البيع بطلت فيهما.
وأما الكفالة: فيشترط فيها رضا الكفيل والمكفول له خاصة (1)، وفي اشتراط الأجل قولان، وتعيين المكفول (2)، وعلى الكافل دفع المكفول أو ما عليه.
Sayfa 154
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin