124

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

الفصل الرابع - في السبق والرماية (1):

ولا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة.

ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، وجعله للسابق منهما أو للمحلل، وليس المحلل شرطا.

ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق.

ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.

ولو قالا (من سبق منا ومن المحلل (2) فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكل ما له، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة.

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.

ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة

Sayfa 137