Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
الفصل الرابع - في السبق والرماية (1):
ولا بد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام والحراب والسيوف، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة.
ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، وجعله للسابق منهما أو للمحلل، وليس المحلل شرطا.
ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة، وتساويهما في احتمال السبق.
ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة، ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس.
ولو قالا (من سبق منا ومن المحلل (2) فله العوضان) فمن سبق من الثلاثة فهما له، فإن سبقا فلكل ما له، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل. ولو فسد العقد فلا أجرة.
ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته.
ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة
Sayfa 137
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin