Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn
Allame Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Yayıncı
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1410 AH
Yayın Yeri
بیروت
Türler
ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.
الفصل الثالث - في الجعالة:
ولا بد فيها من الإيجاب والقبول، كقوله (من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا) ولا يفتقر إلى القبول لفظا.
ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل، وإلا فأجرة المثل، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار (1) وفي غير المصر أربعة.
ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل.
ويستحق الجعل بالتسليم، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.
ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة.
والقول قول المالك في عدم الجعل، وفي تعيين المجعول فيه، وفي القدر. فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي، وعدم السعي.
Sayfa 136
1 - 262 arasında bir sayfa numarası girin