123

Tabşıratu'l-Muta‘alimîn fî Ahkâmi'd-Dîn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Yayıncı

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1410 AH

Yayın Yeri

بیروت

ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره، ووجب الوفاء مع سلامة الثمرة.

الفصل الثالث - في الجعالة:

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول، كقوله (من رد عبدي أو فعل كذا فله كذا) ولا يفتقر إلى القبول لفظا.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا، فإن كان العوض معلوما لزم بالفعل، وإلا فأجرة المثل، إلا في البعير والآبق يوجدان في المصر فعن كل واحد دينار (1) وفي غير المصر أربعة.

ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا، ولو تبرع الأجنبي بالجعل لزمه مع العمل.

ويستحق الجعل بالتسليم، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ بدون أجرة ما عمل. ويعمل بالمتأخر من الجعالتين.

ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل، ولو صدر من كل واحد فلكل واحد جعل، ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله النسبة.

والقول قول المالك في عدم الجعل، وفي تعيين المجعول فيه، وفي القدر. فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي، وعدم السعي.

Sayfa 136