1205

Tebsire

التبصرة للخمي

Soruşturmacı

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
باب في الوقت الذي تجب به زكاة الفطر
اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: تجبُ بغروبِ الشمسِ من آخرِ يومٍ من رمضانَ، وقيل: بطلوعِ الفجرِ من تلك الليلةِ، وقيل: بطلوع الشمس من يوم الفطر (١)، وقيل: الأمرُ فيها مترقبٌ (٢) في جميع ذلك اليوم، وبغروب الشمس من ذلك اليوم ينختم وجوبها.
وفائدة ذلك في ستة أسئلة: في الولادة، والموت، والإسلام، والبيع، والطلاق، والعتق.
فعلى القول: إنها تجب بغروب الشمس من آخر رمضان، تجب على من مات بعد الغروب، وتسقط عمن توالد، أو أسلم ذلك الوقت، وتكون في البيع على البائع دون المشتري، وفي الطلاق على الزوج دون الزوجة، وفي العتق على السيد دون العبد؛ إذا كان البيع والطلاق والعتق بعد غروب الشمس.
وعلى القول: إن المراعى: طلوع الفجر، تجب على من كان حيًا، أو باعَ أو طلَّقَ أو أعتقَ بعد طلوعِ الفجرِ، أو توالد أو أسلم قبل طلوع الفجر (٣)، وتسقط

(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.
(٢) في (م): (موقت).
(٣) قوله: (طلوع الفجر) ساقط من (م) و(ر).

3 / 1111