1204

Tebsire

التبصرة للخمي

Soruşturmacı

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

Yayıncı

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Yayın Yeri

قطر

Bölgeler
Tunus
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
واختلف هل تجب على من عليه دينٌ. فقال أشهب في مدونته: عليه أن يؤدِّيها، ورآها كزكاةِ الحرث والماشية: أن الدين لا يسقطها، وقال: ليس يمنع الدينُ من الزكاةِ إلا زكاةَ العينِ. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يبدأ بأداء الدين، فإن فضلَ شيءٌ أدى منه الزكاة، وإن لم يفضل شيء سقطت عنه (١).

(١) قوله: (فإن فضلَ شيءٌ أدى منه الزكاة، وإن لم يفضل شيء سقطت عنه) يقابله في (ر): (كزكاة العيد)، وبه ينتهي ما سقط من (م)، وانظر: المعونة: ١/ ٢١٤.

3 / 1110