149

Şafii Tabakaları

طبقات الشافعية

Araştırmacı

د. الحافظ عبد العليم خان

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٧ هـ

تصانيفه كتاب الْمسَائِل تفزع إِلَيْهِ الْفُقَهَاء وتتنافس فِيهِ الْعلمَاء وَكَثِيرًا مَا يَقع ذكره فِي فَتَاوَى الْقفال لم يذكرُوا وَقت وَفَاته ذكرته هُنَا لِأَن الظَّاهِر أَنه من طبقَة الْقفال وَقَالَ السُّبْكِيّ أَحْسبهُ توفّي فِي حُدُود الأربعمائة إِن لم يكن قبلهَا بِقَلِيل فبعدها بِقَلِيل نقل الرَّافِعِيّ عَنهُ ان طواف الْوَدَاع يَصح من غير طَهَارَة وَيجْبر بِالدَّمِ وَقَالَ فِي قسم الصَّدقَات فِي الْكَلَام على صنف الْفُقَرَاء نقل الشَّيْخ أَبُو عَليّ عَن الْفَقِيه أبي يَعْقُوب عَن الأودني كَذَا وَكَذَا وَالظَّاهِر أَن المُرَاد بِهِ الأبيوردي هَذَا ١٦٠ - أَبُو الْفضل الْعِرَاقِيّ ذكره الْعَبَّادِيّ فِي طبقَة الْقفال الْمروزِي وَقَالَ إِنَّه نَظِيره وَفِي فَتَاوَى الْقفال أَن مَسْأَلَة تَزْوِيج الْحَاكِم كَافِرَة لَا ولي لَهَا من كَافِر يُخَالِفهَا فِي الدَّين وَقد دارت بَينهمَا فَأفْتى الْقفال بِالْجَوَازِ وَأفْتى الْمَذْكُور بِالْمَنْعِ نقل الرَّافِعِيّ فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ عَن الْعَبَّادِيّ عَنهُ انه يجوز للرجل الْجُلُوس على الْحَرِير

1 / 200