102

Sünnet

السنة

Soruşturmacı

د. عطية الزهراني

Yayıncı

دار الراية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Yayın Yeri

الرياض

Bölgeler
Irak
İmparatorluklar
Irak'taki Halifeler
١٨٣ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِمْ، وَإِنْ هُوَ قَاتَلَ قُتِلَ، فَمَا تَرَى لَهُ، يُقَاتِلُ أَوْ يُعْطِي بِيَدِهِ وَيُسَلِّمُ مَالَهُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ الَّذِي تَرَى أَنَّهُ إِنْ أَعْطَاهُمْ مَالَهُ خَلَّى سَبِيلَهُ وَلَمْ يُقْتَلْ فَتَرَكَ الْقِتَالَ، رَجَوْتُ أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، وَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى أَمْرِهِ مِنْهُمْ أَنَّهُ إِنْ أَعْطَى بِيَدِهِ قُتِلَ، فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ بِطَاقَتِهِ مَا اسْتَطَاعَ»
بَابُ قِتَالِ اللُّصُوصِ فِي الْفِتْنَةِ
١٨٤ - دَفَعَ إِلَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، «كَرِهَ قِتَالَ اللُّصُوصِ فِي الْفِتْنَةِ»
١٨٥ - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «وَأَمَّا الْفِتْنَةُ، فَلَا تَمَسَّ السِّلَاحَ، وَلَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِكَ بِسِلَاحٍ وَلَا شَيْءٍ، وَلَكِنِ ادْخُلْ بَيْتَكَ»
١٨٦ - وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مِصْرَ فِي فِتْنَةٍ ⦗١٨٠⦘. وَأَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ مُحَمَّدًا حَدَّثَهُمْ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قُلْتُ: الرَّجُلُ يَكُونُ فِي مِصْرٍ فِي فِتْنَةٍ، فَيَطْرُقُهُ الرَّجُلُ فِي دَارِهِ لَيْلًا، قَالَ: " أَرْجُو إِذَا جَاءَتِ الْحُرْمَةُ وَدَخَلَ عَلَيْهِ مَنْزِلَهُ، قِيلَ فَمَنِ احْتَجَّ بِعُثْمَانَ ﵀ أَنَّهُ دُخِلَ عَلَيْهِ، قَالَ: تِلْكَ فَضِيلَةٌ لِعُثْمَانَ، وَأَمَّا إِذَا دَخَلَ دَارَهُ، وَجَاءَتِ الْحُرُمِ، قِيلَ: فَيَدْفَعُهُ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا، وَقَالَ: قَدْ أَصْلَتَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى لِصٍّ السَّيْفَ، قَالَ: فَلَوْ تَرَكْنَاهُ لَقَتَلَهُ، فَذَكَرَ لَهُ الْمُنَاشَدَةَ لِلِّصِّ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ. فَقَالَ: حَدِيثُ قَابُوسَ عَنْ سَلْمَانَ وَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»

1 / 179