Sünnet
السنة
Soruşturmacı
د. عطية الزهراني
Yayıncı
دار الراية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
Yayın Yeri
الرياض
١٨١ - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَرَّاقُ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: وَحَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ، سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْمَسْأَلَةَ، فَذَكَرَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَاشَدَةَ لِلِّصِّ فِي غَيْرِ الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: حَدِيثُ قَابُوسَ عَنْ سَلْمَانَ، وَلَمْ يُثْبِتْهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قُوتِلَ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ»
١٨٢ - بَابُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِقِتَالِهِمْ أَوْ لَا، مَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ اللُّصُوصَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا طَاقَةَ لَهُ بِهِمْ فَيَقْتُلُوهُ، قَالَ أَبِي: " إِنْ كَانَ ⦗١٧٩⦘ يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِذَا أَعْطَاهُ بِيَدِهِ خَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْهُمْ رَجَوْتُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ يَقْتُلُوهُ فَلْيَدْفَعْ عَنْ نَفْسِهِ مَا اسْتَطَاعَ، قُلْتُ لِأَبِي: الرَّجُلُ يُوَافِقُ الْعَدُوَّ وَاللُّصُوصَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ قَاتَلَ لَمْ يَكُنْ فِي قِتَالِهِ عَلَى عَدُوِّهِ ضَرَرٌ مِنْ قِتَالِهِ إِيَّاهُمْ، أَيُقَاتِلُهُمْ أَوْ يَسْتَسْلِمُ لَهُمْ؟ قَالَ: هَذَا مِثْلُ تِلْكَ الْأُولَى "
1 / 178