222

Sunan ve Ahkamlar Mustafa'dan

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Araştırmacı

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Yayıncı

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
أحسنها إن لم يكن فيها ميتة. قالت: فجعلت أتتبعها". رواه الإمام أحمد (١) من حديث حبيب بن أبي ثابت، عن رجل -غير مسمى- عنها. ٨١ - عن عبد الله بن عباس ﵄ "أن النبي ﷺ مر بشاة ميتة فقال: هلا استمعتم بإهابها؟ قالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها". رواه خ (٢) م (٣)، وفي رواية لمسلم (٤): "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به". ٨٢ - وروى الإمام أحمد (٥) عن ابن عباس قال: "ماتت شاة لسودة بنت زمعة فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة -يعني الشاة- فقال: فلولا أخذتم مسكها. فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت؟! فقال لها رسول الله ﷺ: إنما قال الله ﷿: (قُل لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ) (٦) وإنكم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مَسْكها (٧) ودبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها". ٨٣ - عن سودة بنت زمعة زوج النبي ﷺ ﵂ قالت: "ماتت

(١) المسند (٦/ ٤٣٧). (٢) صحيح البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٢ وأطرافه في: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧ رقم ١٠١). (٤) صحيح مسلم (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٢). (٥) المسند (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٦) سورة الأنعام: الآية ١٤٥. (٧) المَسْك -بسكون السين-: الجلد. النهاية (٤/ ٣٣١).

1 / 35