221

Sunan ve Ahkamlar Mustafa'dan

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Araştırmacı

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Yayıncı

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

Fıkıh
رسول الله ﷺ قبل موته بشهر -أو شهرين-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب (١) ولا عَصَب (٢) " (٣). رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه، وقال (٥): ما أصلح إسناده- د (٦) ق (٧) س (٨) ت (٩)، وقال: حديث حسن. ٧٩م- ورواه أبو القاسم سليمان الطبراني في "معجمه الأوسط" (١٠) قال: "كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب". وهو من رواية فضالة بن مفضل بن فضالة المصري، قال أبو حاتم الرازي (١١): لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم. ٨٠ - عن أم مسلم الأشجعية "أن النبي ﷺ أتاها وهي في قبة، فقال: ما

(١) الإهاب: الجلد، وقيل: إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، فأما بعده فلا. النهاية (١/ ٨٣). (٢) العصب: بفتح الصاد، أطناب مفاصل الحيوانات. النهاية (٣/ ٢٤٥). (٣) حاشية: حديث ابن عكيم هذا قال فيه الترمذي: اضطربوا في إسناده. وقال الحازمي: في إسناده اختلاف، وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى التزلزل فيه، وقال بعضهم: رجع عنه. وأشار أبو عبد الرحمن وابن معين إلى ضعفه وترجيح حديث ابن عباس عن ميمونة، قال ابن عبد البر في "التمهيد": وروى داود بن علي أن ابن معين ضعفه، وقال: ليس بشيء. واْشار ابن عبد البر إلى عدم ثبوته، وابن عكيم ليست له صحبة قاله الرازيان وابن حبان. قلت: انظر الاعتبار (ص ٩٤ - ٩٥) والتمهيد (٤/ ١٦٤)، والبدر المنير (٢/ ٣٩٤ - ٤١١). (٤) المسند (٤/ ٣١٠، ٣١١). (٥) نقله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٧٧). (٦) سنن أبي داود (٤/ ٦٧ رقم ٤١٢٧). (٧) سنن ابن ماجه (٢/ ١١٩٤ رقم ٣٦١٣). (٨) سنن النسائي (٧/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٤٢٦٠، ٤٢٦١). (٩) جامع الترمذي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥ رقم ١٧٢٩). (١٠) المعجم الأوسط (١/ ٣٩ رقم ١٠٤). (١١) الجرح والتعديل (٧/ ٧٩ رقم ٤٤٧).

1 / 34