Ebu Davud'un Aciri'ye Soruları

Abu Dawood Al-Sijistani d. 275 AH
203

Ebu Davud'un Aciri'ye Soruları

سؤالات الآجري لأبي داود

Araştırmacı

محمد علي قاسم العمري

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣هـ/١٩٨٣م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

وطاوسًا١ من أجل فتياهم فِي الصرف"٢. ٢٥٨- سمعت أبا دَاوُد يَقُول: كَانَ عَاصِم الجَحْدرِيُّ٣ عبدًا. ٢٥٩- سمعت أبا دَاوُد يَقُول: عَاصِم بْن سُليمان٤ قَاضِي المدائن وَهُوَ الأحول.

١ طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال اسمه ذكوان، وطاوس لقب، ثقة فقيه فاضل، مات سنة ١٠٦هـ وقيل قبل ذلك./ كع. انظر: طبقات ابن سعد ٥/ ٣٩١، طبقات القراء لابن الجزري ١/٣٤١، شذرات الذهب ١/١٣٣، تذكرة الحفاظ ١/٩٠، تقريب التهذيب ١٥٦. ٢ الصرف هو فضل الدرهم على الدرهم والدينار على الدينار. قال ابن قدامة ﵀. روي عن النبي ﷺ في الربا أحاديث كثيرة ومن أتمها ما روي عن عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ قال: "الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة مثلًا بمثل..." الحديث رواه مسلم. قال: فهذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها، فحكي عن طاوس وقتادة أنهما قصرا الربا عليها وقالا: "لا يجري في غيرها، وما عداها على أصل الإباحة، وبه قال داود ونفاة القياس". وقد أورد ابن حزم ﵀ ما يفيد أن عطاء كان لا يرى الربا في غير الأعيان المنصوص عليها، ونص عبارته هو: "وأعجب شيء مجاهرة من لا دين له بدعوى الإجماع على وقوع الربا فيما عدا الأصناف المنصوص عليها، وهذا كذب مفضوح من قريب، أو ليس ابن مسعود وابن عباس يقولان: لا ربا فيما كان يدًا بيد؟ وعليه عطاء وطاوس وأصحاب ابن عباس". انظر: المجموع شرح المهذب ١٠/١٠، المغني مع شرح الكبير لابن قدامة ٤/١٢٤، المحلى ٨/٥٦٦. ٣ عاصم بن الحجاج الجحدري -بفتح الجيم وسكون الحاء وفتح الدال المهملتين نسبة إلى جحدر وهو اسم لرجل - البصري أبو المجشر، وهو عاصم بن أبي الصباح، عن يحيى بن يعمر وعنه سلام أبو المنذر مات سنة ١٢٩هـ. انظر: الجرح والتعديل ٣/١/٣٤٩، طبقات القراء لابن الجزري ١/٣٤٩، ميزان الاعتدال ٢/٣٥٤، الأنساب ٣/٢٠٦. ٤ عاصم بن سليمان الأحول أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، لم يتكلم فيه إلاّ القطان، وكأنه بسبب دخوله في الولاية مات سنة ١٤٠هـ/ع. انظر: ميزان الاعتدال ٢/٣٥٠، شذرات الذهب ١/٢١٠ تقريب التهذيب ١٥٩.

1 / 221