وذكر الثالث»؟ أو إنما دخل في لعن الله ورسوله؟ فهل يلعن الله ورسوله من يفعل مستحبًا أو جائزًا أو مكروهًا أو صغيرة، أم لعنته مختصة بارتكاب الكبيرة؟
وسله: هل كان في الصحابة محلل، أو أقر رجل منهم على التحليل؟ وسله: لأي شيء قال عمر: لا أوتى بمحللٍ أو محللٍ له إلا رجمتهما»؟ فإذا كان نكاح المتعة الذي يتم الشهرين، بل الثلاثة والسنة حرامًا. فكيف المحلل الذي يقيم ساعة ولا غرض له في النكاح البتة؟! فكيف يحل في شرع تحليل هذا؟ فهذا لا يباح في ملة من الملل قط، ولم يفعله أحد من الصحابة، ولا أفتى به. فألزم عمر بالثلاث إذا جمعوها، ليكفوا عنه، إذا علموا أن المرأة تحرم به، وأنه لا سبيل إلا إلى عودها بالتحليل. فإنه لما تغير الزمان، وبعد العهد بالسنة، وآثار القوم، وقام سوق التحليل، ونفق في الناس، فالواجب أن يرد الأمر إلى ما كان عليه في زمن النبي ﷺ وخليفته من الإفتاء بما يعطل سوق التحليل أو يقلله ويخفف شره. وإذا عرض على من وفقه الله، وبصره بالهدى، وفقهه في الدين مسألة كون الثلاث واحدة، ومسألة التحليل، ووازن بينهما، تبين له التفاوت، وعلم أي المسألتين أولى بالدين، وأصلح للمسلمين.
فهذه حجج المسألتين قد عرضت عليك، وقد أهديت -إن قبلتها- إليك. وما أظن عمى التقليد إلا يزيد الأمر على ما هو عليه،
1 / 495
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره