هذه المسألة لا خلاف فيها أنه يقع ثلاثًا، لا لجمال الدين، ولا للشيخ تقي الدين، ولا لابن القيم، ولا لأحد من الأئمة، ولا لأحد من المسلمين، بل الإجماع منعقد على أنه يقع، وتحرم عليه إلا أن تنكح زوجًا غيره، بالكتاب من قوله: ﴿فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره﴾، على ما ذكرناه، والسنة أشياء كثيرة، والإجماع منعقد عليه، والله أعلم بالصواب.
1 / 486
مقدمة المصنف
الفصل الأول في أن الطلاق الثلاث يقع ثلاثا
الفصل الثاني فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الرابع في أنه إنما يقع بالثلاث باللفظ الواحد واحدة
الفصل الخامس فيمن قال بهذا القول وأفتى به
الفصل الثامن في مذاهب الناس في ذلك
الفصل التاسع في ذكر الثلاث إذا أتت متفرقة
الفصل العاشر في أنه إذا ثبت الثلاث، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره