278

Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ
* وَإِذَا اسْتَفْتَى فَأُفْتَيَ، ثُمَّ حَدَثَتْ [لَهُ تِلْكَ الْحَادِثَةُ] (١) مَرَّةً أُخْرَى، فَهَلْ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ؟
فِيهِ مَذْهَبَانِ، وَلنَا وَجْهَانِ:
أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ، [لِجَوَازِ تَغَيُّرِ] (٢) رَأْيِ الْمُفْتِي.
وَالثَّانِي: لَا يَلْزمُهُ، لِأَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْحُكْمَ، وَالْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ الْمُفْتِي عَلَيْهِ.
وَقِيلَ (٣): "الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا قَلَّدَ حَيًّا، وَإِنْ كَانَ خَبَرًا عَنْ مَيِّتٍ، لَمْ يَلْزَمْهُ" (٤).
وَفِيهِ ضَعْفٌ، لِأَنَّ الْمُفْتِيَ عَلَى مَذْهَبِ الْمَيِّتِ قَدْ يَتَغَيَّرُ جَوَابُهُ عَلَى مَذْهَبِهِ.
* * *

(١) من (ب) و(د)، وفي (أ): تلك الحادثة له.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): لأنه يجوز أن يتغير.
(٣) القائل هو: أبو نصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): ١٦٧.
(٤) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦٧، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٣، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٢، و(الدر النضيد): ٣٧٦.

1 / 300