277

Fetva Niteliği ve Müftü ile Müstefî

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

Araştırmacı

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

Yayıncı

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

وَالأقْرَبُ: أَنهُ يَلْزَمُهُ الاجْتِهَادُ فِي أَعْيَانِ الْمُفْتِينَ، وَيَلْزَمُهُ الْأَخْذُ بِفُتْيَا مَنِ اخْتَارَهُ (١) وَرَجَّحَهُ بِاجْتِهَادِهِ، وَلَا يَجِبُ تَخْيِيرُهُ.
* وَالَّذِي تَقْتَضِيهِ الْقَوَاعِدُ أَنْ نَقُولَ -إِذَا أَفْتَاهُ المُفْتِي-:
- فَإِنْ لَمْ يَجدْ مُفْتِيًا آخَرَ؛ لَزِمَهُ الأخْذُ بِفُتْيَاهُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى الْتِزَامِهِ، [وَلَا] (٢) [بِالأخْذِ فِي الْعَمَلِ بِهِ] (٣)، وَلَا بِغَيْرِهِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ أَيْضًا عَلَى سُكُونِ نَفْسِهِ إِلَى صِحَّتِهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ فَإِنَّ فَرَضَهُ التَّقْلِيدُ كَمَا عُرِفَ.
- وَإِنْ وَجَدَ مُفْتِيًا آخَرَ:
- فَإِنِ اسْتبَانَ أَنَّ الَّذِي أَفْتَاهُ هُوَ الْأَعْلَمُ الْأَوْثَقُ؛ لَزِمَهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ، بِنَاءً عَلَى الأَصَحِّ فِي تَعَيُّنِهِ (٤) كَمَا سَبَقَ.
- وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ ذَلِكَ لَهُ؛ لَمْ يَلْزَمْهُ مَا أَفْتَاهُ بِهِ بِمُجَرَّدِ إِفْتَائِهِ، إِذْ يَجُوزُ لَهُ اسْتِفْتَاءُ غَيْرِهِ وَتَقْلِيدُهُ، وَلَا يَعْلَمُ اتِّفَاقَهُمَا فِي الْفَتْوَى (٥).
- فَإِنْ وَجَدَ الاتِّفَاقَ، أَوْ حَكَمَ بِهِ عَلَيْهِ حَاكِمٌ؛ لَزِمَهُ حِينَئِذٍ (٦).
* * *

(١) في (ب): أخباره.
(٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): ولا.
(٣) من (ب) و(د)، وفي (أ): في الأخذ بالعمل به.
(٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): تعيينه.
(٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): الفتيا.
(٦) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٦٦، و(مقدمة المجموع): ١/ ١٢٢، و(إعلام الموقعين): ٦/ ٢٠٦، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٦٥، و(الدر النضيد): ٣٧٥.

1 / 299