Shubuhat Hawl al-Sunnah

Abdurrazzak Afifi d. 1415 AH
48

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. وعلى هذا يكون حديث النهي بيانا للتعليل الذي بني عليه تحريم من حرم نكاحه في نص القرآن، وقد فهمه النبي ﷺ وعلل به، وبهذا لم يكن الحديث زائدا عن التقعيد الذي في القرآن، إنما هو استنباط من ذلك التعقيد. وكان التحريم فيه أخف، لأن تقطيع الرحم فيه أقل، وتعارض الحقوق فيه أقل، فجاء التحريم في الجمع دون التحريم في أصل الزواج، فله أن يطلِّق المرأة ويتزوج عمتها أو يطلِّق المرأة ويتزوج خالتها، وكذلك فإن أصل هذا التقعيد الذي فيه خفة في المفسدة موجود في تحريم الجمع بين الأختين، لأن الضرة من شأنها أن يقع بينهِا وبين ضرتها الخصومة، فحُرِّم الجمع بينهما مخافة المضارّة التي هي من شأن البشر، وخاصة النساء، فحُرِّم الجمع دون أن يحرم تزوج الأخت بعد وفاة أختها، أو بعد طلاق أختها. ومن أجل هذا يقول الشاطبي ومن وافقه: إنه مبني

1 / 51