Shubuhat Hawl al-Sunnah

Abdurrazzak Afifi d. 1415 AH
47

Shubuhat Hawl al-Sunnah

شبهات حول السنة

Yayıncı

وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

وخالتها أو عمتها (١) علل فيه الرسول ﵊ هذا النهي، فقال: " إن تفعلوا ذلك تقطعوا أرحامكم "، فبيّن ﷺ أن هذا وسيلة لقطيعة الرحم. وهذا التعليل جعله الشاطبي (٢) وجماعة أصلا من الأصول، وبين أن هذا الأصل من القرآن، وهو الذي بني عليه تحريم الأم، وتحريم الزواج بالبنت، وتحريم الزواج بالأخت، لأنه يصير فيه جانبان متقابلان متعارضان؛ حقوقِ الزوجية للزوج، وحق أمه عليه، وهي أقوى من حُرِّم نكاحه، ولذلك جاء في أول المحرمات في الآية، وكلما تأخر كان أخف في المفسدة، وفي تعارض الحقوق. فلمَّا بيّن الله تعالى في القرآن الأصل الذي بُني عليه تحريم نكاح الأمهات والأخوات؛ وهو أن ذلك يؤدي إلى تعارض الحقوق وتقطع الأرحام أشار النبي ﷺ إلى هذا في حديث

(١) أخرجه البخاري (٥١٠٩) ومسلم (١٤٠٨)، وأخرج البخاري (٥١٠٨) عن جابر قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. (٢) انظر الموافقات (٤ / ٤٣) .

1 / 50