853

(خبر) وعن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام أنه أوقف رجلا آلا من امرأته بعد سنة أن يفيء أو يعزم وكان يقول لا أرى امرأته تبين حتى يوقف.

(خبر) وعن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يوقف المولي ولو بعد سنة.

(خبر) وعن الحكم بن ظهير، عن السدي قال: قال علي: (العزيمة إذا أوقف أمسك أو طلق فإن طلق فقد عزم).

(خبر) وعن جعفر، عن أبيه أن عليا قال: (إذا آلا الرجل من امرأته ومضت أربعة أشهر فإما أن يمسك بمعروف وإما أن يسرح بإحسان).

(خبر) وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي عليه السلام مثله.

(خبر) وعن سليمان بن يسار، عن بضعة عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يقولون في المولي يوقف، قال محمد بن منصور: هذا مثل قول علي رحمة الله عليه.

(خبر) وعن بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام كان يقول: إذا آلا الرجل من امرأته لم يقع عليها طلاق وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف إما أن يطلق أو يفيء، دلت هذه الأخبار على أن المرأة لا تبين عن زوجها بمرور الأربعة الأشهر، والظاهر أنه إجماع العترة عليهم السلام، وما رواه غير أئمتنا عن علي عليه السلام من وقوع الطلاق بمرور المدة غير صحيح؛ لأنه لا مخالف لظاهرالكتاب لأن الله تعالى جعل عزيمة الطلاق إلى الزوج وهذا يخالفه ولأن ذلك خلاف إجماع العترة وإجماعهم حجة واجبة الاتباع فلا يصح إجماعهم على الخطأ فإن صح كان متأولا، ولأن ما ذكرناه مشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام من طرق كثيرة وأسانيد شهيرة فكان أولى، وكذلك ما رووه عن زيد بن علي غير صحيح لأن المشهور عنه ما قدمناه ورواه عن أمير المؤمنين عليه السلام فلا يصح أن يقول بخلافه، ودلت هذه الأخبار أيضا على أنه يوقف وإذا طالت المدة ولو بعد سنة وأكثر.

Sayfa 313