423

Şifa-i Gâlil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مطبعة الإرشاد

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Yayın Yeri

بغداد

الخنزير، والإناء قيد عن الثوب وغيره. وقوله: فليغسله» قيد عن فعل آخر: من لفرك والتشميس وغيره؛ وقيد عن غسل غير صاحب الإناء. وقوله: سبعا» قيد عن سائر الأعداد سواه. وقوله: إحداهن بالتراب» قيد عن الصابون والأشنان وغيره.
فلينظر الناظر: كيف يتصرف في هذه القيود؟ فنقول: المعقول الجملي أو تغليظ الشرع نجاسة هذا الحيوان.
فأما الولوغ، ففي معناه الكروع: لأنه دل على نجاسة سؤره، وعرقه عند الشافعي- ﵁ في معنى لعابه، وأبو حنيفة لا يراه في معناه، ويرى هذا القيد مرعيا. وذلك: لتنازعهما في آن

1 / 425