181

Şifa-i Gâlil

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

Soruşturmacı

رسالة دكتوراة

Yayıncı

مطبعة الإرشاد

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

Yayın Yeri

بغداد

Türler

فإن قال: لأن الشرع بني جواز النكاح على الحل، ونصف حكمه بالرق، وجواز] ٣٢ - ب [للحر أربع نساء، وللعبد اثنتين؛ فبقى العبد في النصف، على ما عليه الحر في الكل؛ فلا يفترقان إلا في هذا القدر، ويستويان فيما بقى. هذا ما ذكره أبو زيد من تأثيره.
فهو تحكم. أما الفرق في العدد، فمسلم.
وأما قوله: بقى في الباقي مسوايا للعبد؛ فتحكم في محل النزاع، وليس ذلك مسلما، وعليه إقامة الدليل.
فان قال: استويا في] الجهل بالغنا [، فليستويا في القدرة.
قلنا: لم قلت ذلك، ولم يبعد أن يستويا من وجه ويفترقا من وجه، كما في العدد وغيره؟ وإنما استويا -فيما استويا فيه- لاقتضاء الدليل التسوية، لا لاستوائهما في حكم آخر. فما الدليل المقتضي التسوية ها هنا؟
فالمطالبة لا تنقطع عن هذا الكلام أبد الدهر، لأنه حاول تعليل

1 / 183