Ghalil'in Şifası
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Maliki Fıkhı
متى فعلت، وكرر وخلاف قوله فِي باب: الأيمان لا متي ما، وكأنه استشعر هذا فِي " التوضيح " إذ قال: وألحقّ سحنون بكلّما فيما ذكرناه إذا (١) ما ومتى ما (٢).
وإِنْ شَرَّكَ طَلَقْنَ ثَلاثًا [ثَلاثًا] (٣) وإِنْ قَالَ أَنْتِ شَرِيكَةُ مُطَلَّقَةٍ ثَلاثًا ولِثَالِثَةٍ، وأَنْتِ شَرِيكَتُهُمَا طُلِّقَتِ اثْنَتَيْنِ، والطَّرَفَانِ ثَلاثًا، أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلاثًا وطَلْقَةٌ فِي أَرْبَعٍ قَالَ لَهُنَّ بَيْنَكُنَّ [طَلْقَةٌ] (٤)، مَا لَمْ يَزِدِ الْعَدَدُ عَلَى الرَّابِعَةِ. سَحْنُونُ.
قوله: (أَوْ إِنْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ (٥) ثَلاثًا) قال الأستاذ الطرطوشي: هذه المترجمة بالسريجية؛ لقول ابن سريج الشافعي: قال فقهاء الشافعية: لا يقع عَلَيْهَا الطلاق أبدًا (٦)، وقالت طائفة منهم يقع [المنجز دون المعلق وقالت طائفة: منهم يقع] (٧) مع المنجز تمام الثلاث من المعلّق، وهو مذهب أبي حنيفة، وهو الذي نختاره وليس لأصحابنا فيه (٨) ما يعوّل عَلَيْهِ، وقد ذكر ابن عرفة تمام كلامه فقف عَلَيْهِ.
وأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ.
قوله: (وأُدِّبَ الْمُجَزِّئُ) أي مجزيء الطلاق.
(١) في الأصل: (إذ).
(٢) انظر التوضيح، لخليل بن إسحاق: ٦/ ٢٥٦.
(٣) ما بين المعكوفتين زيادة: من المطبوعة.
(٤) ما بين المعكوفتين زيادة: من المطبوعة.
(٥) في (ن ١): (بعده).
(٦) قال في الإقناع للشافعية: (لو قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثًا، فطلقها طلقة أو أكثر وقع المنجز فقط، ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك، وقيل لا يقع شيء؛ لأنه لو وقع المنجز لوقع المعلق قبله بحكم التعليق، ولو وقع المعلق لم يقع المنجز، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق، وهذه المسألة تسمى: السريجية منسوبة لابن سريج) انظر الإقناع، للشربيني: ٢/ ٤٤٧. وانظر: إيراد العدوي لها في حاشيته على الخرشي: ٧/ ٥٢٢.
(٧) ما بين المعكوفتين زيادة: من (ن ١)، و(ن ٢)، و(ن ٣).
(٨) في (ن ١)، و(ن ٢): (فيها).
1 / 518