322

Ghalil'in Şifası

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Araştırmacı

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

القاهرة

غريبة: في " أحكام القرآن " لابن العربي في قوله تعالى: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ﴾ [النمل:٢٣]، قال علماؤنا: هي بلقيس بنت شرحبيل (١) ملكة سبأ، وأمها جنيّة بنت أربعين ملكًا، وهذا أمرٌ تنكره الملحدة وتقول: إن الجنّ لا يأكلون ولا يلدون، وكذبوا لعنهم الله أجمعين؛ ذلك صحيح ونكاحهم مع الإنس جائز عقلًا، فإن صحّ نقلًا فبها ونعمت، وإلا بقيا (٢) على أصل الجواز العقلي (٣).
ومُوَاعَدَتُهَا.
قوله: (ومُوَاعَدَتُهَا) كونها محرمة قول ابن حبيب واللخمي ورواية " المدونة " الكراهة، [وبها] (٤) أخذ ابن رشد، هذا تحصيل ابن عرفة (٥).
كَوَلِيِّهَا، كَمُسْتَبْرَأَةٍ مِنْ زِنًا وتَأَبَّدَ تَحْرِيمُهَا بِوَطْءٍ وإِنْ بِشُبْهَةٍ ولَوْ بَعْدَهَا وبِمُقَدِّمَاتِهِ فِيهَا أَوْ بِمِلْكٍ كَعَكْسِهِ لا بِعَقْدٍ أَوْ بِزِنًا أَوْ بِمِلْكٍ عَنْ مِلْكٍ.
قوله: (كَوَلِيِّهَا) ظاهره كان مجبرًا أو غير مجبر كما نقل الباجي عن ابن حبيب، وهو ظاهر " المدونة " عند أبي الحسن الصغير وابن عرفة، وإن كان أبو حفص العطار حملها على المجبر، وبه قطع ابن رشد فقال: إن واعد وليها بغير علمها وهي مالكة أمر نفسها فهو وعد لا مواعدة فلا يفسخ به النكاح، ولا يقع به تحريم إجماعًا (٦).

(١) في الأصل: (شرحيل)، و(ن ١): (شرجيل). قلت: وقد وقع اختلاف في اسمها، ففي مصنف ابن أبي شيبة: اسمها بلقيس بنت ذي شيرة: ٧/ ٤٥٨. وعند ابن أبي حاتم: (بلقيس بنت شراحيل) وفي موضع آخر: (بلقيس بنت ذي شرح) وقيل: اسمها ليلى ومعظم ما اطلعت عليه في اسمها من خلال ما وقفت عليه من التفاسير أن اسمها بلقيس بنت شراحيل.
(٢) في (ن ٣): (فبقيتا).
(٣) انظر: أحكام القرآن، لابن العربي: ٣/ ٤٨١.
(٤) في (ن ٣): (وبهذا).
(٥) انظر: المدونة، لابن القاسم: ٥/ ٤٣٩ ونصها: (سمعت مالكا يقول: أكره أن يواعد الرجلُ الرجلَ في وليته أو في أمته أن يزوجهما إياه وهما في عدة من طلاق أو وفاة).
(٦) انظر في هذه المسألة والتي فوقها في: المقدمات الممهدات، لابن رشد: ١/ ٢٧٤.

1 / 431