304

Ghalil'in Şifası

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Araştırmacı

أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

القاهرة

لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلامِهِ، وقَسَمَ الأَرْبَعَةَ لِحُرٍّ مُسْلِمٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ حَاضِرٍ كَتَاجِرٍ وأَجِيرٍ، إِنْ قَاتَلا، أَوْ خَرَجَا بِنِيَّةِ غَزْوٍ، لا ضِدِّهِمْ ولَوْ قَاتَلُوا، إِلا الصَّبِيَّ فَفِيهِ إِنْ أُجِيزَ وقَاتَلَ خِلافٌ.
قوله: (لا إِنْ كَانَتْ بِيَدِ غُلامِهِ) أشار أَيْضًا لما في " النوادر " ونصّها: " وإذا قال الإمام من قتل قتيلًا فله فرسه، فقتل رجل علجًا [راجلًا] (١) وله فرس مع غلامه فلا يكون له [فرس] (٢) حتى يكون معه يقوده " (٣).
ولا يُرْضَخُ لَهُمْ كَمَيِّتٍ قَبْلَ اللِّقَاءِ، وأَعْمَى، وأَعْرَجَ، وأَشَلَّ، ومُتَخَلِّفٍ لِحَاجَةٍ، إِنْ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِالْجَيْشِ، وضَالٍّ بِبَلَدِنَا، وإِنْ بِرِيحٍ، بِخِلافِ بَلَدِهِمْ.
قوله: (ولا يُرْضَخُ لَهُمْ) قال في " المدونة ": ولا يسهم للنساء والصبيان والعبيد إذا قاتلوا ولا يرضح لهم (٤).
ومَرِيضٍ شَهِدَ كَفَرَسٍ رَهِيصٍ أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ.
قوله: (أَوْ مَرِضَ بَعْدَ أَنْ أَشْرَفَ عَلَى الْغَنِيمَةِ) [معطوف بأو التي لأحد الشيئين على (شهد)، فهو في موضع الصفة لمريض وكلامه قريب من قول ابن الحاجب: والمريض بعد الإشراف على الغنيمة] (٥) يسهم له اتفاقًا، وكذا لو شهد القتال مريضًا (٦).
وَإِلا فَقَوْلانِ.
قوله: (وإلا فقَوْلانِ) أي: وإن لَمْ يشهد المريض القتال، ولا مرض بعد الإشراف على الغنيمة فقَوْلانِ، فشمل أربع صور:
الأولى: أن يخرج من بلد الإسلام مريضًا ولا يزال كذلك حتى ينقضي القتال.
الثانية: أن يخرج صحيحًا ويشهد ثم يمرض قبل الدخول في بلاد الحرب.

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و(ن ٣).
(٢) في (ن ١)، و(ن ٣): (فرسه).
(٣) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٣/ ٢٥٤.
(٤) النص أعلاه لتهذيب المدونة، للبراذعي: ٢/ ٦٨، وانظر المدونة، لابن القاسم: ٣/ ٣٣.
(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٦) انظر جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٢٥٠.

1 / 413