Ghalil'in Şifası
شفاء الغليل في حل مقفل خليل
Soruşturmacı
أحمد بن عبد الكريم نجيب
Yayıncı
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1429 AH
Yayın Yeri
القاهرة
Türler
Maliki Fıkhı
[زكاة المعادن]
وَإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ، وحُكْمُهُ لِلإِمَامِ، ولَوْ بِأَرْضِ مُعَيَّنٍ، إِلا مَمْلُوكَةٍ لِمَصَالِحَ فَلَهُ، وضُمَّ بَقِيَّةُ عِرْقِهِ، وإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ، لا مَعَادِنُ ولا عِرْقٌ آخَرُ، وفِي ضَمِّ فَائِدَةٍ حَالَ حَوْلُهَا وتَعَلُّقِ الْوُجُوبِ بِإِخْرَاجِهِ أَوْ تَصْفِيَتِهِ تَرَدُّدٌ.
قوله: (وإِنَّمَا يُزَكَّى مَعْدِنُ عَيْنٍ) هو نصّ " المدوّنة " (١)؛ فنقله عن " التبصرة " و" الطراز " قصور.
وجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ، وعَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ، واعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ، وبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلانِ.
قوله: (وجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ غَيْرِ نَقْدٍ، وعَلَى [أَنَّ] (٢) الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ) صوابه كما قيل (٣): وجاز دفعه بأجرة وبكراء بغير نقد، عَلَى أن المخرج للمدفوع له، وأقرب منه وجاز دفعه بأجرة، وبغير نقد عَلَى [أن] (٤) المخرج للمدفوع له، ولعلّ المصنف كذلك قاله، فحوّل الناسخ الواو عن محلّها، والتصوّر بعد الإصلاح ظاهر.
وَفِي نَدْرَتِهِ الْخُمُسُ كَالرِّكَازِ، وهُوَ، دِفْنُ جَاهِلِيٍّ وإِنْ بِشَكٍّ - أَوْ قَلَّ، أَوْ عَرْضًا، أَوْ [١٦ / ب] وَجَدَهُ عَبْدٌ أَوْ كَافِرٌ، إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ، فَالزَّكَاةُ.
قوله: (إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ، أَوْ عَمَلٍ فِي تَخْلِيصِهِ فَقَطْ، فَالزَّكَاةُ) هذه عبارة غير محررة، ويظهر ذلك بالوقوف عَلَى نصّ " المدوّنة " وكلام الناس عَلَيْهَا، ففي " المدوّنة ": الرِّكاز
(١) معدن العين هو الذهب والفضة، وقد نص مالك على أنه لا زكاة في مثل اللؤلؤ والجوهر والمسك والعنبر والفلوس ومعادن النحاس والرصاص والزرنيخ والحديد وما أشبه هذه المعادن. انظر: المدوّنة، لابن القاسم ٢/ ٢٩٢.، وقال في تهذيب المدونة، للبراذعي: (ولا زكاة فيما يخرج من المعدن من ذهب أو فضة حتى يبلغ وزنه ما تجب فيه الزكاة فيزكيه) وقال بعده: (ولا زكاة في معادن النحاس والرصاص والحديد والزرنيخ. .وشبهه) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٤٣٥، ٤٣٦.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
(٣) لعل المؤلف يشير لكلام المواق في ذات المسألة إذ قال: (لَوْ قَالَ وجَازَ دَفْعُهُ بِأُجْرَةٍ وبِكِرَاءٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ عَلَى أَنَّ الْمُخْرَجَ لِلْمَدْفُوعِ لَهُ وبِجُزْءٍ كَالْقِرَاضِ قَوْلَانِ، واعْتُبِرَ مِلْكُ كُلٍّ لِتَنْزِلَ عَلَى مَا يَتَقَرَّرَ) انظر: التاج والإكليل، للمواق: ٢/ ٣٣٨.
(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل.
1 / 283