Ghalil'in Şifası

İbn Gazi Miknasi d. 919 AH
120

Ghalil'in Şifası

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

Araştırmacı

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

Yayıncı

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Yayın Yeri

القاهرة - جمهورية مصر العربية

Türler

وعُلُوِّ مَأْمُومٍ، ولَوْ بِسَطْحٍ لا عَكْسَهُ. قوله (وعُلُوِّ مَأْمُومٍ، ولَوْ بِسَطْحٍ لا عَكْسَهُ) أي: فلا يجوز يريد إلا لتعليم كصلاته ﷺ عَلَى المنبر، قاله عياض وقبله ابن عرفة، وفِي البخاري أن أحمد بن حنبل احتجّ به عَلَى الجواز مُطْلَقًا (١). [١١ / أ] وبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ ومَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرُ. قوله: (وبَطَلَتْ بِقَصْدِ إِمَامٍ ومَأْمُومٍ بِهِ الْكِبْرُ) هكذا فِي بعض النسخ بباء السببية لا بكاف التشبيه، وذلك أمثل (٢) أي: وبطلت الصلاة بسبب قصد الإمام و[١٧ / أ] المأموم بالعلو الكبر، كأنه تكلّم أولًا فيما إِذَا سلما من قصد الكبر، فنّوعه إِلَى جائز وممنوع قائلًا: (وَعُلُوِّ مَأْمُومٍ، ولَوْ بِسَطْحٍ لا عَكْسَهُ)، ثم تكلّم ثانيًا فِي قصدهما الكبر، فقطع بالبطلان فيهما، وذلك مستلزم لعدم جوازهما، وهذا الذي سلك تمكن تمشيته مَعَ بعض النقول. فأما ما ذكره فِي الإمام فإليه ذهب أبو إسحاق التونسي فقال: إنما تجب الإعادة عَلَيْهِ وعليهم إِذَا فعل ذلك عَلَى وجه الكبر، وأما لو ابتدأ يصلي لنفسه عَلَى دكان، فجاء رجل فصلى أسفل منه لجازت صلاتهما؛ لأن الإمام هنا لَمْ يقصد الكبر، وكذا إِذَا فعلوا ذلك للضيق. انتهى، ونحوه للخمي فِي الذي ابتدأها وحده، وكذا حكى ابن يونس فِي الضيق عن سحنون ويحيي بن عمر قال: وأخذه فضل من قوله فِي " المدوّنة ": لأنهم يعبثون (٣). وأما ما ذكره فِي المأموم فقد حكى عبد الحقّ فِي " التهذيب " أن بعض شيوخه نحى إِلَى أن المأمومين لو قصدوا الكبر بعلوهم لأعادوا، لعبثهم. انتهى. إلاّ أنّ المأموم إِذَا لَمْ يقصد

(١) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (٣٧٧): كتاب الصلاة، باب الصّلاةِ فِي السّطوحِ والمِنبرِ والخشبِ، ونصه: " قال أبو عبد اللهِ قال علِيّ بن عبدِ اللهِ سألنِي أحمد بن حنبلٍ ﵀ عن هذا الحدِيثِ قال: فإِنّما أردت أنّ النّبِيّ ﷺ كان أعلى مِن النّاسِ فلا بأس أن يكون الإِمام أعلى مِن النّاسِ بِهذا الحدِيثِ، قال: فقلت إِنّ سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثِيرًا فلم تسمعه مِنْهُ؟ قال: لَا. (٢) أطال الحطاب ﵀ الكلام فيما وقع في نسخ المختصر من اختلاف في هذا الموضع، وقال ما حاصله: إن النسخ قد أتت بـ: (كقصد، وبقصد، ولقصد) ووجد لكلٍ وجهًا في المذهب، مع إشارته لما للمؤلف هنا. انظر: مواهب الجليل، للحطاب: ٢/ ٤٥٣. (٣) يعني ما جاء في المدونة من قوله: (ولا يصلي الإمام على شيء أرفع مما يصلي عليه أصحابه، فإن فعل أعادوا أبدًا لأنهم يعبثون) انظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: ١/ ٢٤٩.

1 / 229